وقد تكون الزيادة محتملة القبول والرد ، مثال ذلك : ما روى عبد العزيز بن
مُحَمَّد ([1]) ، عن صفوان بن سُليم ([2]) ، عن عطاء بن يسار ([3]) ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : (( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة )). هكذا رواه ابن حبان ([4]) ، عن أبي يعلى ([5]) ، عن محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي ([6]) .
وقد خولف عبد العزيز بن محمد في ذكر الزيادة ، خالفه ( مالك ([7]) ،
وسفيان بن عيينة ([8]) ، وأبو علقمة الفروي ([9]) ، وأسامة بن زيد ([10]) ، وعبد الرحمان
ابن زيد ([11])، وبكر بن وائل ([12])، والفضيل بن عياض ([13])، وعبد الرحمان بن إسحاق ([14]) )، فرووه عن صفوان بن سليم ([15])، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري. دون ذكر الزيادة " كغسل الجنابة " .
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة ([16]) .
قال ابن حزم في المحلى([17]):(( وكل غسل ذكرنا فللمرء أن يبدأ به من رجليه أو من أي أعضائه شاء ، حاشا غسل الجمعة والجنابة ، فلا يجزئ فيهما إلا البداءة بغسل الرأس أولاً ثم الجسد ، فإن انغمس في ماء فعليه أن ينوي البداءة برأسه ثم بجسده ولابد )) .
واستدل بقول رسول الله : (( حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً ، يغسل رأسه وجسده )) ([18]).
وقوله : (( ابدؤا بما بدأ الله به )) ([19])، وقد بدأ عليه السلام بالرأس قبل الجسد . وقال تعالى : ] وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى # إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى [ ([20]). فصح أن ما ابتدأ به رسول الله في نطقه فعن وحي أتاه من عند الله تعالى، فالله تعالى هو الذي بدأ بالذي بدأ به رسول الله .
([7]) في الموطأ ( ( 58 ) برواية محمد بن الحسن ، و(
135 ) برواية سويد بن سعيد ، و( 430 ) برواية أبي مصعب الزهري ، و( 269 ) برواية الليثي
) ، ومن طريقه أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث : 109 ، وفي المطبوع مع الأم 8/515
، وأخرجه أحمد 3/60 ، والدارمي ( 1545 ) ، والبخاري 2/3 (879) و 2/6 ( 895 ) ،
وأبو داود ( 341 ) ، والنسائي 3/93 وفي الكبرى ، له ( 1668 ) ، وأبو عوانة 3/46 ،
وابن خزيمة ( 1742 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/116 ، وابن حبان ( 1228 )
ط الرسالة ، والبيهقي في الكبرى 1/294 و 3/188 ، والبغوي ( 331 ) .
([8]) من طريقه أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث : 109 وفي المطبوع مع الأم 8/515 ، والحميدي (736)، وعبد الرزاق (5307)، وابن أبي شيبة(4988)، وأحمد 3/6 ، والدارمي(1546 )، والبخاري 1/217(858) و3/232(2665) ، وابن ماجه (1089)، وابن الجارود (284) ، وأبو يعلى (978) و( 1127 ) ، وأبو عوانة 3/47 ، وابن خزيمة ( 1742 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/116 .
([13]) الزاهد المشهور أصله من خراسان ، وسكن مكة : ثقة عابد إمام . انظر : التقريب ( 5431 ) . من طريقه أخرجه أبو نعيم في الحلية 8/138 .
([14]) نزيل البصرة ، ويقال له : عَبَّاد : صدوق رُمي بالقدر . انظر : التقريب ( 3800 ) . من طريقه أخرجه الخطيب في تاريخه 3/434 .
([16]) أخرجه مالك ( (60) برواية محمد بن الحسن ، و(136) برواية سويد بن سعيد ، و(433) برواية أبي مصعب الزهري ، و(267) برواية الليثي ) ، وعبد الرزاق (5305) من طريق أبي هريرة ، بِهِ ، موقوفاً .